مرسوم رئاسي رقم 23-255
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-255 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره سبعة وسبعون مليون دينار 77.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرنامج لوزارة الثقافة والفنون، البرنامج "التراث الثقافي" البرنامج الفرعي "ترميم التراث الثقافي" الباب الثالث " نفقات الاستثمار".