المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون 21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق الباب 2 : نفقات عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام الفنون والآداب 14.000.000 الكتاب والمطالعة العمومية 6.000.000 الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني 8.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 14.000.000