مرسوم رئاسي رقم 23-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-254 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.