مرسوم رئاسي رقم 23-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-252 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره سبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 87.357.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج 1 "التعليم القاعدي" وفي البرنامج الفرعي الأول "التربية التحضيرية والابتدائية"، وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" لمحفظة برامج وزارة التربية الوطنية.