مرسوم رئاسي رقم 23-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-249 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثمانون ألف دينار 131.289.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ''الإدارة العامة'' وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري واللوجيستي'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.