مرسوم رئاسي رقم 23-246
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-246 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 68.328.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج "الإدارة العامة" وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"
من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.