المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام الإدارة العامة 206.000.000 تسيير الوزارة 19.000.000 الدعم الإداري 187.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 206.000.000