مرسوم رئاسي رقم 23-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-242 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.