مرسوم رئاسي رقم 23-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-242 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص " الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.