مرسوم رئاسي رقم 23-241
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-241 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعمائة وخمسة ملايين وستمائة ألف دينار 405.600.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد على محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، الموزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.