المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة البرامج والبرامج الفرعية
1 - محفظة برامج : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية البرنامج : الفلاحة والتنمية الريفية البرنامج الفرعي : تنمية الفلاحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 25.547.000.000 25.547.000.000 25.547.000.000 25.547.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة 25.547.000.000 25.547.000.000 والتنمية الريفية 21 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع)
2 - محفظة برامج : وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية البرنامج : المنشآت الأساسية للسكك الحديدية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية بالدينار 3.016.000.000 3.016.000.000 3.016.000.000 3.016.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال 3.016.000.000 3.016.000.000 العمومية والري والمنشآت القاعدية مجموع الاعتمادات المفتوحة