مرسوم رئاسي رقم 23-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-240 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إحداث برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 3
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وثلاثة وستون مليون دينار 28.563.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية وفي البرامج والبرامج الفرعية وفي الباب الثالث كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.