مرسوم رئاسي رقم 23-239
· ج.ر عدد 46 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-239 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وتسعمائة وأربعون مليون دينار 29.940.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.