المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص الالتزام الإدارة العامة 67.427.000 الدعم الإداري 67.427.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 67.427.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000 67.427.000