مرسوم رئاسي رقم 23-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-204 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره سبعة وستون مليونا وأربعمائمة وسبعة وعشرون ألف دينار 67.427.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.