مرسوم رئاسي رقم 23-204
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-204 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة وستون مليونا وأربعمائمة وسبعة وعشرون ألف دينار 67.427.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص "مبالغ غير مخصصة "وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.