مرسوم رئاسي رقم 23-203
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-203 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 3.740.813.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.