مرسوم رئاسي رقم 23-186
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-186 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف دينار 47.898.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة التربية الوطنية، موزعة حسب الجدول الملحق.