مرسوم رئاسي رقم 23-186 · ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-186 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.