مرسوم رئاسي رقم 23-186 · ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-186 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.