مرسوم رئاسي رقم 23-186
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-186 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف دينار 47.898.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة "، وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.