مرسوم رئاسي رقم 23-165
· ج.ر عدد 27 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-165 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.