مرسوم رئاسي رقم 23-165
· ج.ر عدد 27 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-165 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى ثمانية عشر(81) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.