مرسوم رئاسي رقم 23-163

مرسوم رئاسي رقم 23-163 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابولي (الجمهورية الإيطالية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.