مرسوم رئاسي رقم 23-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-161 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، من الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.