مرسوم رئاسي رقم 23-156
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-156 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000(دج)، كرخصة التزام، ونفس المبلغ كاعتمادات دفع، مطبقة على محفظة البرامج لرئاسة الجمهوريّة، الموزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 23 أبريل سنة 2023 م تنظيمية