مرسوم رئاسي رقم 23-146
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-146 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره تسعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 9.500.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ البرامج للوزارات، الموزعة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.