الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الثامن — الواجبات المهنية والخاصة › القسم الأول — الواجبات المهنية
المادة 92
يجب على المستخدمين المدنيين الالتزام بالسر المهني.
في هذا الصدد، يُمنع عليهم إفشاء أو محاولة إفشاء أي وثيقة يحوزونها، أو أي واقعة أو معلومة تكتسي طابع الكتمان أو السر يطّلعون عليها عند ممارسة مهامهم، وهذا عبر أي سند أو وسيلة كانت.
مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، لا يمكنهم التحرّر من السر المهني إلاّ بموافقة السلطات السلّمية المؤهلة.