الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل السابع — العطلة غير المدفوعة الراتب للمستخدمين المدنيين المتعاقدين
المادة 85
يُمكن للمستخدمين المدنيين المتعاقدين لمدّة غير محدّدة والمستوفين سنتين (2) من الخدمة، الاستفادة بناء على طلبهم، من عطلة غير مدفوعة الراتب، دون أن تتجاوز سنة واحدة (1) قابلة للتجديد في حدود أقصاها ثلاث (3) سنوات، وهذا للأسباب الآتية :
– وقوع حادث أو مرض خطير للزوج أو لأحد الأصول أو لطفل شرعي أو مكفول، أو إصابتهم بعاهة تتطلّب علاجا مستمرا،
– من أجل تربية طفل شرعي أو مكفول، يقل عمره عن خمس (5) سنوات.