الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل السادس — العطل والغيابات الخاصة – رخص الغياب
المادة 82
يمنح غياب خاص مدفوع الأجر لفائدة المستخدمين المدنيين لأحد الأسباب الآتية :
– للمشاركة في امتحانات أو مسابقات لمدة تساوي الفترة التي تستغرقها الاختبارات،
– لتمثيل الجزائر في التظاهرات الدولية ذات الطابع الرياضي أو الثقافي،
– للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات المدرجة في إطار المخطط السنوي للتظاهرات العلمية والتقنية التي تجرى في التراب الوطني أو بالخارج،
– في المناسبات العائلية الآتية :
– لمدّة خمسة (5) أيّام عمل، عند :
• زواج المعنيين،
• وفاة الزوج أو أحد الأصول أو أحد الفروع للمعنيين. 4 أبريل سنة 2023 م
– لمدّة ثلاثة (3) أيّام عمل، عند :
• ازدياد طفل للمعنيين،
• زواج أحد الفروع المباشرة للمعنيين،
• ختان طفل المعنيين،
• وفاة أحد أصول الزوج،
• وفاة أحد الحواشي المباشرة للمعنيين أو لأزواجهم.
تُمنح العطلة الخاصة المنصوص عليها بعنوان المناسبات العائلية عند وقوع الحدث العائلي المبرّر، ولا يمكن تأجيلها ما لم تقتض ذلك الضرورات الملحة للمصلحة.