مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل السادس — العطل والغيابات الخاصة – رخص الغياب
المادة 80
يحق للمستخدمين المدنيين الشبيهين والمستخدمين المدنيين المتعاقدين لمدّة غير محدّدة، بالتوقيت الكامل، الاستفادة من عطلة خاصة مدّتها ثلاثون
(30) يوما متتالية، مرّة واحدة في مسارهم المهني غير قابلة للخصم من العطلة السنوية، لأداء مناسك الحج في البقاع المقدّسة.