الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل السادس — العطل والغيابات الخاصة – رخص الغياب
المادة 79
فضلا عن العطلة السنوية المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم، يمكن للمستخدمين المدنيين الاستفادة من عطل وغيابات خاصة، وكذا من رخص غياب مدفوعة الأجر، في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يُعاقب على كل غياب غير مبرّر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع فترة الغياب، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية.