الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 74
يحصل الانتكاس إمّا مع تفاقم الضرر أو من خلال ظهور ضرر ناتج عن حادث عند الضحايا الذين يعتبرون معافين أو لم يعانوا في ذلك الوقت من أيّ ضرر ظاهر.
يتمّ التكفل بالعلاج الطبي وبالعجز الطبي الناتجين عن الانتكاس، بعنوان هذا المرسوم، مهما كان الوقت المنقضي بين تاريخ الحادث أو آخر شفاء أو استقرار الجرح وتاريخ الانتكاس، وهذا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها، على التوالي، بموجب المادتين 61 و 65 من هذا المرسوم.