مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 60
عند انتهاء عطلتهم المرضية طويلة الأجل، وفي حالة عدم وجود منصب شاغر، يُعاد إدماج المستخدمين المدنيين الشبيهين، حتّى زيادة على العدد اللازم.
يمكن تحويلهم إلى منصب يتواجد في منطقة مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسون فيها عند وضعهم في عطلة مرضية طويلة الأجل.