مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 58
عندما يكون المستخدمون المدنيون الشبيهون الموجودون في عطلة مرضية طويلة الأجل، غير قادرين على الالتحاق بمنصب عملهم، بعد غياب دام سنة واحدة (1)، يُمكن استخلافهم إذا تطلبت ذلك مصلحة الخدمة.