الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 51
بعد استنفاد فترة اثني عشر (12) شهرا متتالية، يجب على المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين استأنفوا الخدمة بعد هذه الفترة، أن يمارسوا عملهم سنة واحدة (1) على الأقل.
في حالة استفادتهم خلال هذه السنة، من عطلة مرضية أخرى بسبب نفس الداء، يتمّ وضعهم في انتظار الإعفاء وتخفيض راتبهم الرئيسي إلى النصف، مع الإبقاء على كامل المنح العائلية وهذا، إلى غاية إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضمن الشروط المحددة في التنظيم المتعلق بالتأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي 2 العطل المرضية طويلة الأجل