مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 46
يمكن استدعاء المستخدمين المدنيين المتواجدين في عطلة سنوية، من أجل استئناف نشاطاتهم لضرورة ملحّة للمصلحة.
في هذه الحالة، يحق لهم الاستفادة من باقي العطلة في تاريخ يُحدّد حسب اختيارهم، قبل 31 ديسمبر من السنة الموالية.