مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 45
يستفيد المستخدمون المدنيون الذين يمارسون العمل في ولايات الجنوب وكذا الذين يمارسون في بعض المناطق الجغرافية بالخارج من عطلة إضافية، وفق الكيفيات المحدّدة بقرار من وزير الدفاع الوطني. 13 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 أبريل سنة 2023 م