مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الرابع — العطلة السنوية
المادة 40
يحقّ للمستخدمين المدنيين الاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر، ويُعدّ باطلا وعديم الأثر كل تنازل عن كل هذه العطلة أو عن جزء منها.