مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية
المادة 25
يستفيد المستخدمون المدنيون المتعاقدون، في حدود قدرات الاستيعاب، من العلاج الطبي القاعدي الذي تقدّمه المراكز الطبية الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي.
غير أنّه في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، يستفيدون من الخدمات المرتبطة بذلك والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.