مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المستخدمين المدنيين المتعاقدين › الفصل الأول — علاقة العمل
المادة 210
يؤدّي المستخدمون المدنيون المتعاقدون الموظفون بالتوقيت الكامل، المدّة القانونية للعمل.
غير أن المستخدمين المدنيين المتعاقدين الموظفين بالتوقيت الجزئي يعملون لمدّة خمس (5) ساعات في اليوم.
يمكن أن تمنح ترخيصات بمخالفة هذه المدّة في حالة ضرورة المصلحة، شريطة أن تبقى أقل من المدّة القانونية للعمل الموزّعة يوميا.