الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية
المادة 20
يستفيد المستخدمون المدنيون من حماية الدولة، من خلال وزارة الدفاع الوطني، ضد كل أشكال التهديدات وأعمال العنف والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداءات التي قد يكونون عرضة لها.
تملك الدولة، من خلال وزارة الدفاع الوطني، لنفس الأغراض، الحق في ممارسة دعوى مباشرة، عند الحاجة، عن طريق إجراءات الادعاء المدني أمام الجهات القضائية المختصّة.
َت حُلّ الدولة، من خلال وزارة الدفاع الوطني في هذه الظروف، محل المستخدمين المدنيين للحصول على التعويض من مرتكبي تلك الأفعال، لجبر الضرر الملحق بهم، في إطار خدمتهم أو بسبب صفتهم.