الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية
المادة 196
يتم إنهاء خدمة المستخدمين المدنيين الشبيهين بصفة نهائية، في الحالات الآتية :
– الإحالة على التقاعد، ضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية،
– سبب طبي، بعد الاعتراف بعجز نهائي، حسب الشروط المنصوص عليها بموجب التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني،
– الاستقالة،
– إلغاء منصب العمل، حسب الشروط المحدّدة بموجب التنظيم،
– الوفاة.