الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية
المادة 195
يتمّ إنهاء نشاط المستخدمين المدنيين الشبيهين بصفة نهائية، إمّا تلقائيا أو بناء على طلب مدعوم بالموافقة.
يتمّ هذا الإنهاء إمّا بموجب مقرّر إنهاء الخدمة بصفة نهائية أو مقرّر شطب من السجلات.
يتمّ النطق بإنهاء نشاط المستخدمين المدنيين الشبيهين بصفة نهائية، بمقرر من مدير المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني. 13 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 أبريل سنة 2023 م