مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية › القسم الثاني — تعليق العمل
المادة 192
يحق للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين تمّ تعليق عملهم من أجل الأسباب المذكورة في المطة الثانية من المادّة 190 من هذا المرسوم، الاحتفاظ بنصاب راتبهم الرئيسي، يحدّد عن طريق التنظيم الساري المفعول، مع الاحتفاظ بالمنح العائلية كاملة.