الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية
المادة 189
تقوم مديرية المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني، بصفة منتظمة، بتصفية الملفات الإدارية للمستخدمين المدنيين الشبيهين، شريطة :
– أن لا تكون العقوبة قد أدّت إلى الشطب من السجلات،
– أن ينقضي أجل معين على العقوبة، أي : * ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للخصم من الراتب والإنذار والتوبيخ والشطب من جدول الترقية في الرتبة، * خمس (5) سنوات، بالنسبة للتنزيل إلى الدرجة السفلى مباشرة والإقصاء المؤقت والتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
– أن يكون المعنيون مع مرور الوقت، قد أدّوا مهامهم بصفة مُرضية.