الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية
المادة 186
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة، كل الوقائع التي تسبب فيها المستخدمون المدنيون الشبيهون، وهي كما يأتي :
– الإفشاء بسر مهني والإبلاغ عن وثيقة أو معلومة مرتبطة بالخدمة، تكتسي طابع الكتمان أو السر،
– إثارة أو المشاركة في حركة إضراب أو احتجاج مدبّرة،
– الاستفادة من امتيازات، مهما كانت طبيعتها، من قبل شخص طبيعي أو معنوي، مقابل خدمة مؤداة، في إطار ممارسة مهامهم،
– الترشح لعهدة انتخابية،
– الإخلال بمنع مغادرة التراب الوطني، دون ترخيص مسبق،
– ارتكاب أعمال عنف، مهما كان شكلها، ضد كل شخص داخل مكان العمل،
– التسبّب، عن قصد، في أضرار مادية خطيرة للتجهيزات وللممتلكات العقارية للمؤسسة، من شأنها المساس بالسير الحسن للخدمة،
– إخفاء أو تخريب أو تحويل الوثائق المرتبطة بالخدمة قصد عرقلة حسن سيرها،
– تزوير المؤهلات والشهادات أو كل وثيقة أخرى بحوزتهم في إطار الخدمة،
– الجمع بين منصب العمل الذي يشغلونه مع نشاط مربح آخر،
– عدم التصريح بالنشاط المهني الممارس من قبل الزوج، وعند الاقتضاء، عن كل تغيير مرتبط بذلك،
– التخلي عن منصب عملهم، كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم،
– تكرار ارتكاب أخطاء من الدرجة الثانية.