الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية
المادة 185
تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية، كل الأفعال المرتكبة من قبل المستخدمين المدنيين الشبيهين، بسبب :
– إلحاق ضرر عن طريق الإهمال أو جراء تهاون بأمن المستخدمين و/أو بممتلكات المصلحة،
– مخالفة الالتزامات القانونية الأساسية، من غير تلك المنصوص عليها في المادّة 186 من هذا المرسوم،
– تكرار ارتكاب أخطاء من الدرجة الأولى.
يؤدّي توبيخان (2) إلى اقتراح المثول أمام مجلس تأديبي بسبب ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية، يعدّه الرئيس السلّمي.