الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية
المادة 183
تُصنّف العقوبات التأديبية بالنظر لخطورة الأخطاء المرتكبة، إلى ثلاث (3) درجات، كالآتي :
– الدرجة الأولى :
– التنبيه،
– الإنذار الكتابي،
– التوبيخ،
– الخصم من الراتب، من يوم (1) إلى ثمانية (8) أيّام.
– الدرجة الثانية :
– الشطب من جدول الترقية في الرتبة، في حدود سنة واحدة (1)،
– التنزيل إلى الدرجة السفلى مباشرة،
– الإقصاء المؤقت دون راتب، لمدّة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
– الدرجة الثالثة :
– التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
– الشطب من السجلات، دون تعليق حقوق المعاش،
– الشطب من السجلات، مع تعليق حقوق المعاش.