مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية
المادة 182
كل إخلال بالالتزامات القانونية الأساسية والمهنية، وكل مساس بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة ترتكب من طرف المستخدمين المدنيين الشبيهين أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم، يعد خطأ مهنيا يُعرّض مرتكبيه إلى عقوبة تأديبية، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.