الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الخامس — التحويلات
المادة 180
يُمكن تحويل المستخدمين المدنيين الشبيهين من جنس الإناث، كلّما اقتضى الأمر ذلك، حتّى فوق العدد اللازم، قصد السماح لهن بمرافقة الزوج.
غير أنّه يُمكن للمعنيات طلب الإحالة على وضعية الاستيداع، كما هو منصوص عليها في المطة 3 من المادّة 154 من هذا المرسوم، عندما يكون هذا التحويل غير مطابق لأحكام المادة 179 من هذا المرسوم أولا يمكن تحقيقه بسبب المنطقة أو مكان إقامة الزوج. 13 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 أبريل سنة 2023 م