الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثالث — وضعية الانتداب
المادة 167
يجب أن يتمّ انتداب المستخدمين المدنيين الشبيهين في منصب عمل، تكون شروط الالتحاق به وشروط التأهيل المتعلقة به، تعادل الرتبة المحازة.
عند نهاية فترة الانتداب، يُعاد إدماجهم تلقائيا في منصب عملهم الأصلي، حتّى فوق العدد اللازم أو، عند الاقتضاء، في منصب عمل يُعادل الرتبة المحازة.